السيد السيستاني
464
المسائل المنتخبة
( مسألة 1199 ) : يجوز بلع السمكة حية والأولى الاجتناب عنه . ( مسألة 1200 ) : لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى . ( مسألة 1201 ) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت ، ويكن الاجتناب أحوط . ( مسألة 1202 ) : الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يعلم أو يطمئن أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته كما مر . ( مسألة 1203 ) : لا يحل من الجراد ( الدبا ) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد .